٥٢٢٠ / ٧ ـ البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : قال : والعلة في السجود على الأرض بين المساجد ، ان السجود على الجبهة لا يجوز الا لله تعالى ، ويجوز ان تقف بين يدي مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك ، ولا يجوز السجود الا لله تعالى ، فلهذه العلة ، لا يجوز ان يسجد على ما يسجد عليه ، ويضع عليه هذه المواضع .
٥٢٢١ / ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : « ان السجود من الملائكة (١) لم يكن لآدم ، وانما كان ذلك طاعة لله ، ومحبة منهم لآدم ( عليه السلام ) » .
ويأتي في ابواب مقدمات النكاح ، ما يدل على ذلك .
٢٢ ـ ( باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة واحدة ، ولو سهوا ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الاعادة بذلك )
٥٢٢٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » .
٥٢٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود » .
__________________________
٧ ـ البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥ .
٨ ـ تحف العقول ص ٣٥٧ .
(١) في المصدر زيادة : لآدم .
الباب ـ ٢٢
١ ـ الهداية ص ٣٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .