٢٢ ـ ( باب سقوط الاذان والاقامة ، عمّن ادرك الجماعة بعد التسليم ، قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وإن كانا اثنين فصاعداً ، جاز أن يصلّوا جماعة )
٤١٤٤ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) (١) ووجدت الإِمام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا (٢) أجزأ أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، إذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، اجزأ (٣) اقامة بغير أذان ، وان وجدتهم وقد تفرّقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فاذّن وأقم لنفسك » .
٤١٤٥ / ٢ ـ ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي : وفي الحديث : رجلان دخلا المسجد ( والنبي ( صلى الله عليه وآله ) قد صلّى ) (١) بالناس ، فقال لهما : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ، ولا يؤذّن ، ولا يقيم » .
__________________________
الباب ـ ٢٢
١ ـ زيد النرسي في أصله ص ٥٢ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : من الصلاة .
(٣) في المصدر : أجزأك .
٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٩٣ .
(١) في المصدر : وقد صلى علي ( عليه السلام ) .