٥٠٨٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان فاتك شيء من صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] (١) فاقض الذي فاتك » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع (٢) : « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل ـ الى ان قال ـ وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع ، قال : يركع ، ثم يسجد سجدتي السهو » .
١١ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع )
٥٠٨٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد ان خرج منها ، مضى في صلاته ، اذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى » .
٥٠٨٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان شككت في الركوع بعدما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى ، فامض ولا تلتفت الى الشك » .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
الباب ـ ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .