١٢ ـ ( باب ان من نسي سجدة فذكر قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع ، مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم )
٥١٦٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت السجدة من الركعة الاولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع (١) ، فارسل نفسك واسجدها ، ثم قم الى الثانية واعد القراءة ، فان ذكرتها بعدما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ـ الى ان قال ـ وان نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فارسل نفسك واسجدها ، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة » .
٥١٦٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم » .
قلت : هذا هو المشهور ، من ان محل السجدة المنسية بعد السلام ، وتدل عليه اخبار معتبرة ، وما في الرضوي مطابق لما ذهب اليه علي بن بابويه ، واعترف الاكثر بانهم لم يجدوا له مستندا .
قال في الذكرى (١) : وكأنهما يعني : ابن بابويه والمفيد الذاهب الى قضاء كل سجدة منسية في الركعة التي تليها ، عوّلا على خبر لم يصل الينا .
وفي البحار (٢) : ولا يبعد القول بالتخيير ، او حمل ما قبل التسليم
__________________________
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
(١) في المصدر : ترفع .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .
(١) الذكرى ص ٢٢٢ .
(٢) البحار ج ٨٨ ص ١٤٩ .