أبواب
ما يسجد عليه ١ ـ ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا
على الأرض ، أو ما أنبتت ، غير مأكول ، ولا
ملبوس ، ويشترط طهارته ، وكونه غير مغصوب ) ٤٠٣٣ / ١ ـ
الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) « اسجدوا (١)
على الأرض ، او على ما أنبتت الأرض ، الّا على ما أُكل أو لبس » . ٤٠٣٤ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال :« لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض ، غير الطعام ، كالكلأ (١) وأشباهه » . ( وروينا عن علي (
عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلّى على حصير ) (٢) . __________________________ أبواب ما يسجد عليه الباب ـ ١ ١
ـ الهداية : لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥ . وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية . (١) في المقنع : أُسجد . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) في المصدر : كالحلافي ، والحلفاء :
نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء ، ووادٍ حلافي : ينبت الحلفاء . ( لسان العرب ـ حلف ـ ج ٩ ص ٥٦ ، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤ ) . (٢) في المصدر : وعن رسول الله أنّه صلّى
على حصير .