القبلة ، وإن كنت إماما فلا تؤذن ، إلّا من قيام .
١٣ ـ ( باب استحباب الأذان والإِقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير ، والشهادتين )
٤١١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة تؤذّن وتقيم قال : « نعم [ إن شاءت ] (١) ويجزئها اذان المصر (٢) اذا سمعته ، وان لم تسمعه اكتفت ( بأن تشهد الشهادتين ) (٣) .
وعن علي ( عليه السلام ) : « ليس على النساء أذان ولا إقامة » .
٤١١٥ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء اذان ، ولا اقامة » ، الخبر .
٤١١٦ / ٣ ـ وفيه : عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الشاه ، عن أبي حامد أحمد بن الحسين ، [ عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي ] (١) ، عن
__________________________
الباب ـ ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) وفيه : العصر .
(٣) في المصدر : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
٣ ـ الخصال ص ٥١١ ح ٢ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٣٣٦ ومشيخة الفقيه ص ١٣٤ » .