٥٤ ـ ( باب استحباب اعادة الجمعة والظهر ، اذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية الى النفل ، واستئناف الفرض بالسورتين ، بعد اتمام ركعتين )
٤٥٥١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين ، فعليك اعادة الصلاة ، فان نسيتهما او واحدة منهما ، في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ، فارجع الى سورة الجمعة والمنافقين ، ما لم تقرأ نصف السورة ، فاذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة ، واعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين .
٥٥ ـ ( باب استحباب الجهر يوم الجمعة ، في الظهر والجمعة )
٤٥٥٢ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة ، فانها سنة » .
٤٥٥٣ / ٢ ـ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ، وليجهر بالقراءة في الركعتين الاولتين ، اذا كان وحده ويقنت » .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : « الرجل اذا صلى الجمعة أربع
__________________________
الباب ـ ٥٤
١ ـ المقنع ص ٤٥ .
الباب ـ ٥٥
١ ـ الجعفريات ص ٤٣ .
٢ ـ العروس ص ٥٦ .