السفينة
على القير ؟ قال : « لا بأس » . ٤٠٤٥ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه إلى القبلة (١) ـ إلى أن قال ـ : ويسجد على الزفت إن شاء » . قلت : وحمل الجواز في
الخبرين ، على حال الضرورة ، للنهي ، وندرة المخالف ، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى . ٦ ـ ( باب استحباب السجود على الخمرة
واتخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ) ٤٠٤٦ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه صلّى (١)
على الخمرة ، قال صاحب الكتاب : والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢)
ويوصل (٣)
بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي ، او فويق (٤) ذلك قليلا ، فاذا اتسع عن ذلك ، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ، ويكفي جسده كلّه ، عند سقوطه للسجود ، فهو حصير حينئذ ، وليس بخمرة . __________________________ ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ . (١) في المصدر : يتحرّى في وقت الاحرام
في التوجّه الى القبلة . الباب ـ ٦ ١
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) في المصدر : قال لا بأس بالصلاة . (٢) النخل : ليست بالمصدر . (٣) وفيه : ويُرمل . (٤) وفيه : وفوق .