٣٦ ـ ( باب ما يستحب القراءة به في الفرائض ، من السور الطوال ، والمتوسطات ، والقصار )
٤٥٠٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « اقرأ في صلاة الغداة المرسلات واذا الشمس كورت ومثلهما من السور ، وفي الظهر اذا السماء انفطرت واذا زلزلت ومثلهما ، وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما ، وفي المغرب والتين وقل هو الله احد ومثلهما » .
٤٥٠٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة ، مثل : والمرسلات ، واذا الشمس كورت ، وفي العصر [ مثل ] (١) والعاديات والقارعة ، وفي المغرب مثل : قل هو الله احد ، وإذا جاء نصر الله ، وفي الفجر اطول من ذلك (٢) ، إلى أن قال : ولا بأس ان يقرأ في الفجر بطوال المفصل ، وفي الظهر والعشاء الاخرة باوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره » .
٣٧ ـ ( باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها ، بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد )
٤٥٠٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة ، سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك
__________________________
الباب ـ ٣٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) فيه زيادة : كله .
الباب ـ ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ .