الاربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاثة لا يكترثون للحساب ، ولا تفزعهم الصيحة ، ولا يحزنهم الفزع الأكبر : حامل القرآن المؤدّي إلى الله بما فيه ، يقدم على الله سيّدا شريفا ، ومؤذن اذّن تسع سنين ، لا يأخذ على أذانه طمعا » ، الخبر .
٣١ ـ ( باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة بركعتي الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما )
٤١٦٣ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدّث أبو الفضل الشيباني ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن أحمد الاشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الانماطي ، عن أبي عبد الله أو (١) أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : « يؤذن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات ، بعد الظهر » .
٤١٦٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ـ الى أن قال ـ : ثم أقم [ و ] (١) إن شئت جمعت بين الأذان والاقامة ، وإن شئت فرّقت بركعتين منها (٢) .
__________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ فلاح السائل ص ١٥١ .
(١) في المصدر : « و » بدل « أو » .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) وفيه : الأوليّتين .