٣٠ ـ ( باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة ، وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسياً )
٤٤٩٠ / ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الاربع ، وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك ، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة » .
٤٤٩١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا ينبغي للإِمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة ، في صلاة فريضة » .
٣١ ـ ( باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة ، بين قراءة الحمد وحدها ، وبين التسبيحات الأربع ، واستحباب تكرارها ثلاثاً ، والاستغفار بعدها )
٤٤٩٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعتين الاخيرتين ، ان شئت الحمد وحده ، وان شئت سبحت ثلاث مرات » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « تقرأ فاتحة الكتاب
__________________________
الباب ـ ٣٠
١ ـ الهداية ص ٣١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١٥ .
الباب ـ ٣١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .
(١) نفس المصدر ص ٧ .