( عليه السلام ) في حديث المعراج ، ـ الى أن قال ـ : « ثم أمر جبرئيل فأتّم الأذان ، واقام الصلاة » .
٢٦ ـ ( باب جواز أذان غير البالغ )
٤١٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بأن يؤذّن العبد ، والغلام الذي لم يحتلم » .
٤١٥٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان يؤذّن الغلام ، الذي لم يحتلم .
٢٧ ـ ( باب أنّ من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ، ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف ، فإن خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين )
٤١٥٥ / ١ ـ جامع الشرايع للشيخ يحيى بن سعيد : روي أن الإِنسان إذا دخل المسجد ، وفيه من لا يقتدی به ، وخاف فوت الصلاة ، بالاشتغال بالاذان والاقامة ، يقول : حيّ على خير العمل ، دفعتين ، لانه تركه .
٤١٥٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد إلّا خلف رجلين :
__________________________
الباب ـ ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧ .
٢ ـ المقنع ص ٣٥ .
الباب ـ ٢٧
١ ـ جامع الشرايع ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ١٧١ ح ٧٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .