٢٥ ـ ( باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ، ومغايرتهما ، للامام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة )
٤١٤٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس أن يؤذن المؤذن ، ويقيم غيره » .
٤١٥٠ / ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي الربيع ، عن الباقر ( عليه السلام ) فيما أجاب به ، عن نافع بن الازرق مولى عمر بن الخطاب : « فكان من الآيات التي اراها الله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حين أسرى به إلى بيت المقدس ، ان حشر الله الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، ثم أمر جبرئيل فأذّن شفعا ، وأقام شفعا ، ثم قال في إقامته : حيّ على خير العمل » ، الخبر .
٤١٥١ / ٣ ـ المفيد في الإِرشاد ، في سياق مقتل أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فلم يزل الحرّ مواقفا للحسين ( عليه السلام ) حتى حضرت صلاة الظهر ، وأمر الحسين ( عليه السلام ) الحجّاج بن مسروق ان يؤذن ، فلمّا حضرت الاقامة خرج الحسين ( عليه السلام ) في ازار ور٠داء ونعلين ـ الى أن قال ـ ، فقال للمؤذّن : « اقم فأقام للصلاة » ، الخبر .
٤١٥٢ / ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الصمد بن بشير ، عن الصادق
__________________________
الباب ـ ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٢٨٥ .
٣ ـ ارشاد المفيد ص ٢٢٤ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٧ ح ٥٣٠ .