( البينة ) تسلم الحامل اذا شربت من مائها ، وتعلق على صاحب اليرقان ، وعلى صاحب بياض العين ، بعد ان يشربا من مائها » .
٤٧٦٧ / ١٣ ـ السيد هاشم التوبلي في تفسير البرهان ، نقلاً عن كتاب خواص القرآن ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كتبها ـ يعني سورة يس ـ بماء ورد وزعفران ، سبع مرات وشربها سبع مرات متواليات ، كل يوم مرة ، حفظ كل ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في اعين الناس ، ومن كتبها وعلقها على جسده ، امن على جسده من الحسد والعين ، ومن الجن والانس ، والجنون ، والهوام ، والاعراض ، والاوجاع ، باذن الله تعالى ، واذا شربت ماءها امرأة در لبنها ، وكان فيه للرضيع غذاء جيد باذن الله تعالى » .
٣٤ ـ ( باب جواز العوذة والرقية (*) والنشرة ، اذا كانت من القرآن او الذكر ، او مروية عنهم ( عليهم السلام ) ، دون غيرها من الاشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن ، والذكر ، والدعاء )
٤٧٦٨ / ١ ـ الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا رقى الا في ثلاث : في حية ، او عين ، او دم لا يرقأ » .
__________________________
١٣ ـ تفسير البرهان ج ٤ ص ٣ ح ٦ .
الباب ـ ٣٤
(*) الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . والجمع « رقى » ( النهاية ج ٢ ص ٢٥٤ ) .
١ ـ الجعفريات ص ١٦٧ .