نهى عن افتراش السبع ، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها .
٤ ـ ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالانف ، وجملة من احكام السجود )
٥١٤٣ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرقا (١) صاحب بن ابي دؤاد ، في حديث طويل ، ان المعتصم سأل ابا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن السارق ، من اي موضع يجب ان تقطع يده ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إنّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف ، قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، السجود على سبعة اعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع (٢) او المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ ) (٣) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٤) وما كان لله لم يقطع » ، الخبر .
٥١٤٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسجود على سبعة اعضاء :
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٩ .
(١) في المصدر : زرقان والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر « راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٠ » .
(٢) الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتیء عند الرسغ ( مجمع البحرين ـ كرسع ـ ج ٤ ص ٣٨٦ ) .
(٣ و ٤) الجنّ ٧٢ : ١٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .