٢٩ ـ ( باب من أراد قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم ، واجزأه لكلّ واحدة من البواقي اقامة ، واستحباب الاقامة للاعادة )
٤١٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) : « من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلّي الصلوات كلّهن ، فذكر بعدما صلّى ، قال : فعليه الاعادة يؤذّن ويقيم ، ثم يفصل بين كلّ صلاتين باقامة » .
٣٠ ـ ( باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان )
٤١٦٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من السحت ثمن الميتة ـ الى أن قال ـ : وأجر المؤذّن ، الّا مؤذّن يجرى عليه من بيت المال » .
٤١٦١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : « من السحت أجر المؤذن ـ يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ـ وقال : لا بأس بأن يجرى عليه من بيت المال » .
٤١٦٢ / ٣ ـ السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن
__________________________
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
الباب ـ ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ١٨٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٧ .
٣ ـ مجموع الرائق : مخطوط .