٢٨ ـ ( باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ، ما لم يتجاوز النصف ، في غير التوحيد والجحد )
٤٤٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسئل ـ أي العالم ( عليه السلام ) ـ عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : « لا بأس به » .
وتقدم خبر الدعائم (١) .
٢٩ ـ ( باب أن من قرأ عزيمة في النافلة ، وجب أن يسجد ، ثم يقوم ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها ، استحب له قراءة الحمد بعد القيام )
٤٤٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « اذا قرأ المصلي سجدة ، انحط فسجد ، ثم قام فابتدأ من حيث وقف ، ( فان كانت ) (١) في آخر السورة ، فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد » .
__________________________
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) تقدم في الباب السابق الحديث الأول .
الباب ـ ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢١٦ .
(١) في المصدر : وإن كان .