ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين باقامة هما : العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث اوقات (١) » .
٦ ـ ( باب تأكّد استحباب الاذان والاقامة ، لصلاة الجماعة )
٤٠٨٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس ان يصلّي الرجل لنفسه ، بلا اذان ، ولا اقامة » .
٧ ـ ( باب عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت ، إلّا في الصبح فيقدّم قليلاً ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذّنان )
٤٠٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذّن للصلاة حتى يدخل وقتها » .
٤٠٩٠ / ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، انه سمع الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « شيطان » ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : « الاذان حقّا » .
ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر ، فقال : « لا انّما الاذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع » .
__________________________
(١) أوقات : ليس في المصدر .
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
الباب ـ ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
٢ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٤ .