٤٠٩٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء ـ إلى أن قال ـ : ولكن اذا أقمت فعلى وضوء .
٩ ـ ( باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الاقامة وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب اعادة الاقامة )
٤٠٩٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه لم ير بالكلام ، في الأذان والاقامة ، بأسا .
٤٠٩٧ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثل ذلك ( الّا أنّه ) (١) قال : « اذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد ، الّا ان يكونوا اجتمعوا من (٢) شتّى ، وليس (٣) لهم امام » .
٤٠٩٨ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) في حديث يأتي (١) : « واذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، الّا أن لا يكون لهم إمام ، فيقدّم بعضهم بعضا » .
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٢٧ .
الباب ـ ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٦ .
(١) في المصدر : واستثنى الاقامة .
(٢) من ، ليست في المصدر .
(٣) في المصدر : ولم يكن .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٥ .
(١) يأتي في الباب ٣٢ حديث ١ .