( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « ولا (١) يُقْرَنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض ، والقران في النوافل .
٤٣٨٠ / ٤ ـ الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » .
٤٣٨١ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا تجمع (١) بين السورتين في الفريضة » .
٧ ـ ( باب أن الضحى والم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإِيلاف ، فإذا قرأ احداهما في ركعة في الفريضة ، قرأ الأُخرى معها )
٤٣٨٢ / ١ ـ أحمد بن محمد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ، ويعرف أيضا بكتاب القراآت : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن ابي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الضحى والم نشرح سورة واحدة » .
٤٣٨٣ / ٢ ـ وعن البرقي ، عن القاسم (١) بن عروة ، عن شجرة اخي بشير
__________________________
(١) في المصدر : وكذلك لا .
٤ ـ الهداية ص ٣١ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) في المصدر : لا تجمعوا .
الباب ـ ٧
١ ـ التنزيل والتحريف ص ٦٨ ـ أ .
٢ ـ التنزيل والتحريف ص ٧١ ـ أ .
(١) في المصدر : الهيثم ، والظاهر
الصحيح ما أثبته الشيخ النوري ، إذ أن القاسم =