احدهما : من تثق (١) بدينه وورعه .
وآخر : من تتقي سيفه وسوطه ـ الى أن قال ـ : واذّن لنفسك وأقم » ، الخبر .
الصدوق في المقنع مثله (٢) .
٢٨ ـ ( باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري الجمعة ، وعشاءَي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز ذلك في كلّ فريضتين )
٤١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات : « وصلّ الظهر والعصر ، بأذان ، واقامتين » .
وقال ( عليه السلام ) : « اذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صلّيت بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .
قال ( عليه السلام ) : « وانّما سمّيت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .
٤١٥٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، واقامتين » .
__________________________
(١) في المصدر زيادة : به وتديّنه .
(٢) المقنع ص ٣٤ .
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .