قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ان يكبّر حتى يقرأ ، قال : « يكبر » .
٣ ـ ( باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم ، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام ، وتكبير الركوع )
٤٣٢٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة ، وركع معه (١) ، اكتفى بها » .
٤ ـ ( باب أن التكبيرات الواجبة ، والمندوبة ، في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس )
٤٣٢٨ / ١ ـ البحار ، عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ، ما قاله الصادق ( عليه السلام ) « إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت ، ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة الغداة ، إحدى عشر تكبيرة ، وفي صلاة الظهر ، احدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت » ، هكذا قال الصادق ( عليه السلام ) .
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣ .
(١) معها .
الباب ـ ٤
١ ـ البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ ح ٣٧ .