٣
ـ (
باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة ) ٤٠٣٩ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : « ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شيء لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، الا أن تكون في حال الضرورة . وقال ( عليه السلام )
في موضع آخر (١) : وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق ، او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن او كتان » . ٤٠٤٠ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف ، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد . قلت : ولا بد من حمله
على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي . ٤٠٤١ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : واذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا او شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمّك ، اذا كان من قطن أو كتان . __________________________ الباب ـ ٣ ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ باختلاف في اللفظ . (١) نفس المصدر ص ٩ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ . (١) أثبتناه من المصدر . ٣
ـ المقنع ص ٢٦ .