١١ ـ ( باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الاصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث اصابع مفرجات إلى شبر ، واستقبال القبلة باصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع احدى اليدين على الأخرى )
٤٣٠٤ / ١ ـ البحار عن العلل ، لمحمّد بن علي بن ابراهيم بن هاشم : عن أبيه ، عن جده ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر تقدّم (١) : أنه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ اصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرّفهما عن القبلة ، الخبر .
٤٣٠٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر ـ إلى أن قال ـ : فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك ، وأرسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه احرى أن تقيم بصلاتك » .
وقال ( عليه السلام ) : « ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن ارسلهما ارسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب » .
__________________________
الباب ـ ١١
١ ـ البحار ج ٨٤ ص ١٨٦ .
(١) تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .