٢٤ ـ ( باب عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ، أو شيئاً منها ، حتى ركع ، وأنه لا يجب قضاء ما نسي ، ولا سجدتا السهو ، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسياً ، فلا شيء عليه )
٤٤٧٤ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق (١) ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (٢) : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ـ ثم قال ـ القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة » .
٤٤٧٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، اجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود » .
٤٤٧٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « فان نسي القراءة فيها كلها ، وأتم الركوع والسجود والتكبير ، لم يكن عليه اعادة » ، الخبر .
__________________________
الباب ـ ٢٤
١ ـ الهداية ص ٣٨ .
(١) في المصدر : ابو جعفر .
(٢) وفيه : خمس .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .