محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، قال : حدثني أنس بن محمّد أبو مالك (٢) ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال في وصيّته له : « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا اذان ولا اقامة » ، الخبر .
٤١١٧ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على النساء اذان ولا اقامة ، وينبغي لهن اذا استقبلن القبلة ، ان يقلن : اشهد ان لا إله إلا الله ، وان محمّدا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .
١٤ ـ ( باب استحباب جزم التكبير في الأذان والاقامة ، والافصاح بالألف والهاء ، والوقوف على فصولهما ، وجزم أواخرها ، وأنه لا يجزئ إلّا ما اسمع نفسه )
٤١١٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالتطريب في الاذان ، اذا أتم [ و ] (١) بيّن وأفصح بالألف والهاء » .
__________________________
(٢) كذا في المخطوط والمصدر ، والظاهر أنّ الصحيح زيادة : عن أبيه « راجع مشيخة الفقيه ص ١٣٤ » .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
الباب ـ ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٥ .
(١) أثبتناه من المصدر .