١٠ ـ ( باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة ، بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس )
٤١٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال في حديث : « ولا بدّ من فصل بين الاذان والاقامة بصلاة ، او بغير ذلك ، واقلّ ما يجزئ (١) في ذلك (٢) في صلاة المغرب ، التي لا صلاة (٣) قبلها ، ان يجلس بعد الاذان (٤) جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » .
٤١٠٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان احببت ان تجلس بين الاذان والاقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وانّما ذلك على الإِمام ، ( وامّا المنفرد ) (١) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول : بالله استفتح ، وبمحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) استنجح واتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، وان لم تفعل أيضاً اجزأك » .
٤١٠٤ / ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في خبر تقدم قال : « وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم الّا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخفّ من ذلك » .
٤١٠٥ / ٤ ـ وفيه : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : « ثم
__________________________
الباب ـ ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٥ .
(١) في المصدر زيادة : مما .
(٢) وفيه زيادة : الأذان والاقامة .
(٣) وفيه : لا نافلة .
(٤) وفيه : المؤذن بينهما .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
(١) وفي المصدر : والمفرد .
٣ و ٤ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٤ .