٤ ـ ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )
٤٠٤٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بالقيام ، ووضع الكفين ، والركبتين ، والابهامين ، على غير الأرض .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .
٤٠٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اذا هويت (١) الى السجود ، فقدّم يديك إلى الأرض ، قبل ركبتيك بشيء (٢) » .
٥ ـ ( باب عدم جواز السجود على القير ، والقفر ، والساروج * ، إلّا في الضرورة )
٤٠٤٤ / ١ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يجزئه ان يسجد في
__________________________
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ٢٦ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ ، وعنه في البحار ح ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .
(١) في المصدر : تصوبت .
(٢) وفيه : بشيء ما .
الباب ـ ٥
* الظاهر أنّه تصحيف كلمة ( الصاروج ) ، والصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها ( لسان العرب ـ صرج ـ ج ٢ ص ٣١٠ ) .
١ ـ كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣ .