النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « فإن الله قد أحبك كما أحببتها » ، الخبر .
٦ ـ ( باب عدم جواز القرآن بين سورتين ، في ركعة من الفريضة ، وجوازه في النافلة )
٤٣٧٧ / ١ ـ البحار ، عن العلل (١) لمحمد بن علي بن ابراهيم : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » .
٤٣٧٨ / ٢ ـ وعنه : عن الكتاب المذكور ، عن الحسين بن سعيد ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر بن زيد (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : « ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس » .
٤٣٧٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن رسول الله
__________________________
الباب ـ ٦
١ ـ البحار ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥ عن السرائر ص ٤٨٦ .
(١) نقلهما في البحار عن السرائر وليس عن العلل .
٢ ـ المصدر السابق ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥ .
(١) في البحار : يزيد وهو الصحيح ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٦٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٨ ورجال الشيخ ص ٢٥١ » .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦١ .