٢ ـ ( باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ، ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ ، لا بعده ، في مواضع )
٤٣١٢ / ١ ـ المحقق في المعتبر : عن حريز في كتابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » .
٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النية )
٤٣١٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانو عند افتتاح الصلاة ، ذكر الله وذكر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واجعل واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ، نصب عينيك » .
٤٣١٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية ، وكل عمل من الطاعات ، اذا عمله العبد ، لم يرد به الا الله عز وجل ، فهو عمل بنية ، وكل عمل عمله العبدُ من الطاعات ، يريد به غير الله ، فهو عمل بغير نية ، وهو غير مقبول .
قال في البحار (١) قوله : ( لا يجب ) يحتمل وجهين : الأول : ان
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ المعتبر : لم نجده في مظانه ، ورواه ابن إدريس ( ره ) في السرائر ص ٤٨٠ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧١ ح ٢٤ .
الباب ـ ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
٢ ـ الهداية ص ١٣ باختلاف يسير .
(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ .