٢ ـ ( باب جواز التوكي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة )
٤٢٧٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تتكیء مرّة على رجلك ، ومرّة على الاخرى » .
٤٢٧٨ / ٢ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سأله بعض اليهود وقال له : ( فإن ) (١) هذا داود ( عليه السلام ) بكى على خطيئة حتى سارت الجبال معه لخوفه ، قال له علي ( عليه السلام ) : « لقد كان كذلك ، ومحمّد ( صلّى الله عليه وآله ) اعطي ما ( هو ) (٢) أفضل من هذا ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ولقد قام ( صلّى الله عليه وآله ) عشر سنين ، على أطراف اصابعه ، حتى تورّمت قدماه ، واصفر وجهه ، يقوم الليل اجمع ، حتى عوتب في ذلك ، فقال الله عزّ وجل : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (٣) بل لتسعد به » ، الخبر .
٤٢٧٩ / ٣ ـ الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه فأنزل الله تعالى : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) ، فوضعها .
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .
٢ ـ الاحتجاج ص ٢١٩ .
(١ ، ٢) ليس في المصدر .
(٣) طه ٢٠ : ١ ، ٢ .
٣ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٢ .
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢ .