قال ابن عباس : إنّا اُنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل ، وأنّه يكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن لا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكلّ قوم فيه رأي ، وإذا كان كذلك اختلفوا ... » (١).
وأخرج أحمد في مسنده (٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣) بعدة طرق : عن كريب عن ابن عباس أنّه قال له عمر : « يا غلام هل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟
قال : فبينما هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف قال فيم أنتما ؟
فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يقول : (إذا شك أحدكم ...) الحديث ».
فعمر الخليفة وهو لا يعرف حكم الشك في الصلاة ـ وهي فريضة يأتي بها المسلم كلّ يوم خمس مرات ـ حتى يسأل عن حكم الشك فيها من ابن عباس وهو بعد غلام. ولم يكن عند ابن عباس في ذلك سماع في الحكم. كيف يكون هو أفقه ؟
_______________________
(١) كنز العمال ٢ / ٢١٥ ط حيدر آباد (ثمانية) ، ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنّة للسيوطي ١ / ٤٦ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط الثالثة ، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ٢ / ١٩٤ ط مكتبة المعارف بالرياض.
(٢) مسند أحمد ١ / ١٩٠ و ١٩٥.
(٣) السنن الكبرى ٢ / ٣٣٢.