الآية. الْغَنِيمَةُ في الأصل هي الفائدة المكتسبة ، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار ، إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غَنِيمَةٌ ، وإليه ذهب الإمامية ، وهو مروي عن أئمة الهدى عليهمالسلام كذا قيل. وقيل هما بمعنى واحد.
ثم اعلم أن الفيء للإمام خاصة ، والْغَنِيمَةُ يخرج منها الخمس ، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر ، هذا. وقد عمم فقهاء الإمامية مسألة الخمس ، وذكروا أن جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائدا عن مئونة السنة ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز عند المالك ولا يعرف قدر الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وما يغنم من دار الحرب ، جميعه يخرج منه الخمس هذا.
وقد تقدم في ( خمس ) كيفية التقسيم للخمس.
قوله ( مَغانِمُ كَثِيرَةٌ ) [ ٤ / ٩٤ ] هي جمع مَغْنَمٍ ، والْمَغْنَمُ والْغَنِيمَةُ : ما أصيب من المحاربين من أهل الشرك عنوة.
والفيء : ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.
واغْتَنَمَهُ وتَغَنَّمَهُ : عده غَنِيمَةً ، وجمع الْغَنِيمَةِ غَنَائِمُ.
والْغَنَمُ بالتحريك : اسم مؤنث موضوع للجنس ، يقع على الضأن ، والمعز الذكور والإناث ، وعليهما جميعا ، ويجمع على أَغْنَامٍ. وعن الأزهري : الْغَنَمُ الشاء ، الواحدة شاة.
( غيم )
الْغَيْمُ : السحاب يقال غَامَتِ السماء من باب سال ، وأَغَامَتْ وأَغْيَمَتْ وتَغَيَّمَتْ إذا أطبق بها السحاب.