فنكح ثمّ اعتقد مساواته للطلاق فالأقرب بقاء النكاح ، لأنّ حكم الحاكم لمّا اتّصل بالنكاح تأكّد فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد ، أمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه إمساكها. ولو كان الزوج عامّيا فأمسك بقول المفتي ، ثمّ تغيّر اجتهاد المفتي فالأقرب أنّه يرجع عن النكاح ، لأنّ الحكم أقوى من الإفتاء ، فإنّ الحكم لا ينقض إلّا أن يخالف دليلا قطعيّا ، لا ظاهرا.
وذكر فيه : المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلا لم يجب تكرير الاجتهاد ، وإلّا اجتهد ، فإن خالف أفتى بالثاني وعرّف المستفتي رجوعه ، ولو لم يجتهد فهل له البناء على الأوّل والإفتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك.
وذكر فيه : العامّيّ يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكّن من الاجتهاد ، وإن تمكّن من فعل الاجتهاد تخيّر بينه وبين الاستفتاء ، وكذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد. أمّا لو كان عالما بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد لم يجز له العدول إلى قول المفتي (١).
وذكر في مبادئ الوصول إلى علم الاصول : الاجتهاد هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنّيّة الشرعيّة على وجه لا زيادة فيه ، ولا يصحّ في حقّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لأنّ الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب فلا يجوز تعبّده صلىاللهعليهوآله به.
وكذلك لا يجوز لأحد من الأئمّة عليهمالسلام الاجتهاد عندنا ، لأنّهم معصومون ، وإنّما أخذوا الأحكام بتعليم الرسول صلىاللهعليهوآله أو بإلهام من الله عزوجل.
وأمّا العلماء فيجوز لهم الاجتهاد باستنباط الأحكام من العمومات في القرآن والسنّة وترجيح الأدلّة المتعارضة ، أمّا بأخذ الحكم عن القياس والاستحسان فلا *.
______________________________________________________
* كلام المحقّق صريح في أنّ الاجتهاد لا يخرج عن قواعد القرآن والسنّة وأنّه راجع إليها (٢) بالاستنباط وأنّه لا يجوز فيه أخذ الحكم عن القياس والاستحسان ، وكذلك كلام العلّامة وعامّة فقهاء الإماميّة ، والمصنّف ينسبهم إلى اتّباع المخالفين وإلى ترك العمل بالأخبار الثابتة الصحيحة في الكتب الأربعة المفيدة للقطع في الأحكام. وعند الإنصاف هل يسمع هذا الكلام
__________________
(١) تهذيب الوصول : ٢٨٨ ـ ٢٩١ ( المطبوعة بتحقيق الكشميري ).
(٢) مرجع الضمير ـ بفرض صحّة النسخة ـ قواعد.