قال : وقال الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ؛ الآية : (٤ ـ ١٢٧). ـ : «قول عائشة (رضى الله عنها) ، أثبت شىء فيه». وذكر لى ـ فى قولها ـ : حديث الزّهرىّ (١).
قال : وقال [الشافعي (٢)] ـ فى قوله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : ٥ ـ ٨٩). ـ : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء : يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك (٣).».
قلت : وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي ـ : من قول عائشة. ـ : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة (٤). وعمر بن
__________________
(١) هو ـ كما فى صحيح البخاري ـ : «أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال : رغبوا فى نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها : بإكمال الصداق. فإذا كانت مرغوبا عنها ـ فى قلة المال والجمال ـ : تركوها ، والتمسوا غيرها : من النساء. فكما يتركونها : حين يرغبون عنها ؛ فليس لهم أن ينكحوها : إذا رغبوا فيها ؛ إلا أن يقسطوا لها الأوفى : من الصداق ؛ ويعطوها حقها.». وقد أخرجه الشيخان من طريقه عن عروة ، ومن طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه ؛ والبيهقي من طريق وكيع عن هشام أيضا : بألفاظ مختلفة. انظر الفتح (ج ٥ ص ٨١ و ٢٥٣ وج ٨ ص ١٦٦ و ١٨٤) ، وشرح مسلم (ج ١٨ ص ١٥٤ ـ ١٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٣٠). ثم راجع تفسير القرطبي (ج ٥ ص ١١ و ٤٠٣).
(٢) زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.
(٣) هذا هو نحو ما استحسنه مالك فى الموطأ ، ونقلناه فيما سبق (ص ١١٠) ؛ وأشرنا إلى رد الشافعي عليه. إلا أن مالكا لم ينسبه إلى قائل معين.
(٤) كما فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٩). وانظر ما روى فيها (ص ٥٠) : عن مجاهد والحسن.