بأحسن منها ، وهو أن يزيد عليه ورحمة الله ، فان قاله المسلّم زاد وبركاته وهي النهاية ، وإما بردّ مثله لما روي ونقل الرواية المتقدّمة إلى قوله : ومنه قيل «أو» للترديد بين أن يحيّي المسلّم ببعض التحيّة ، وبين أن يحيّي بتمامها ، وهذا الوجوب على الكفاية ، وحيث السلام مشروع فلا يردّ في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها والتحيّة في الأصل مصدر حيّاك الله على الاخبار من الحياة ثمّ استعمل للحكم والدعاء بذلك ، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلب في السلام ، وقيل المراد بالتحيّة العطيّة وأوجب الثواب (١) أو الردّ على المتّهب ، وهو قول قديم للشافعيّ (٢).
وقال في الكشّاف : الأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال السلام عليكم ، وأن يزيد وبركاته ، إذا قال ورحمة الله ، ونقل الرواية المتقدّمة.
فقد ظهر من اللّغة وتفسيري مجمع البيان والقاضي ، بل الكشاف أيضا أنّ المراد بالتحيّة هنا هي التحيّة الغالبة المتعارفة بين المسلمين ، بعد رفع ما كان متعارفا في الجاهليّة ، وهي لسلام المتعارف بينهم فالحمل عليه أولى من الحمل على العطيّة فيجب عوضها أو ردّها كما قاله الشافعيّ في القديم ، لأنّه خلاف المتبادر ، والأصل ، عدم وجوب عوض العطيّة ، ووجوب ردّها ، بل ردّها مذموم شرعا جدّا (٣) ، فلا يمكن الإيجاب بمثل هذا الاحتمال وكذا حملها على السلام وعلى كلّ برّ كما نقل عن تفسير عليّ بن إبراهيم ، نعم لو ثبت صحّة الرواية المنقولة في تفسيره يمكن حملها على الرجحان المطلق لا الوجوب إذا لظاهر عدم القائل بوجوب تعويذ كلّ برّ وإحسان ، وهو معلوم من الروايات أيضا فتأمّل وكذا حملها على كلّ تحيّة من السلام ونحوه مثل صباحكم ومسائكم ونحوهما لعدم التبادر
__________________
(١) المراد بالثواب هو العوض ، كما في نسخة سن ، وهو اصطلاح في كتاب الهبة لقوله صلىاللهعليهوآله ، الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
(٢) تفسير البيضاوي ١٠٢.
(٣) لقوله صلىاللهعليهوآله : العائد في هبته كالعائد في قيئه.