أنّهم لمّا سمعوا صوت الطبل تركوه قائما في الصلاة وذهبوا إليها ، وقد علم سبب وحدة الضمير.
ثمّ أمر صلىاللهعليهوآله بالقول لهم أنّ ما عند الله من الخير الباقي وهو خير الآخرة والدنيا خير من التجارة المحقّقة والموهومة أو منها ومن اللهو إذ قيل ذهب بعضهم لمحض الطبل وبعضهم للتجارة وحينئذ يمكن أن يكون التقدير «وانفضّوا إليه» وحذف لدلالة المذكور عليه ، وأمثاله كثيرة ، وأنّ الله تعالى خير الرازقين فيرزق من غير أن يسرع إلى التجارة ، فلو ترك الذهاب لله ولعبادته لرزق خيرا ممّا تخيّل حصوله بسبب المسارعة إليها وترك العبادة.
ثمّ اعلم أنّ الّذي استفيد من الآية الشريفة ، هو وجوب صلاة الجمعة على كلّ مؤمن بعد النداء يوم الجمعة مطلقا وتحريم البيع حينئذ ثمّ إباحته بعدها وقد ذكروا لها شروطا وفروعا كثيرة في كتب الفقه فليطلب هناك غير أنّا نذكر أنّ أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب وأصحّها وأصرحها أنّ العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن ، وقال في مجمع البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهمالسلام بسبعة ، وهو في بعض الروايات وبعض الأقوال للشيخ مع أنّه يقول بالوجوب التخييريّ بالخمسة والحتميّ بالسبعة جمعا للأخبار وهو أعلم.
وقال أيضا في فضل السورة : منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله صلىاللهعليهوآله وكان ثوابه وجزاؤه على الله تعالى الجنّة (١) وما رأيت هذه في الكتب المشهورة إلّا في ثواب الأعمال (٢) للصدوق فإنّه نقلها في ثواب سور القرآن بإسناده وفيه محمّد بن حسان وهو مجهول وإسماعيل بن مهران وفيه خلاف ، وإن كأن الظاهر أنّه ثقة ، والحسن وهو مشترك والّذي يظهر من ثواب الأعمال أنّه ابن
__________________
(١) مجمع البيان ج ١٠ ص ٢٨٢.
(٢) ثواب الأعمال ص ١٠٧.