عليّ كأنّه ابن فضّال الله يعلم ، فالوجوب ما يثبت والاستحباب غير بعيد ، لما ثبت بالنصّ وبإجماع الأمّة العمل بالروايات في السنن والوصول إلى ما نقل فيها من الثواب وإن لم يكن كما نقل ، ولهذا أثبت الجمهور وأصحابنا الاستحباب والكراهة بالرواية الضعيفة فالجمهور وأصحابنا يتعبّدون بها ، وما ذكرها الصدوق القائل بوجوب قراءتها في ظهر يوم الجمعة (١) في الفقيه وما ذكرها القائل باستحباب الجمعة وسبّح اسم في المغرب والعشاء ليلة الجمعة ، وسندها غير واضح ، وآخرها صريحة في أنّ المراد القراءة في الصلاة وأوّلها ظاهر في ذلك فيحتمل إرادة قراءتهما في أوليي المغرب أو العشاء أو هما ، والظاهر الأخير ، وعليه حمل في المختلف رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك (٢) وتدلّ على العشاء الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام فإذا كان العشاء الآخرة فاقرء سورة الجمعة وسبّح اسم ربّك ، واستحباب ذلك في ليلة الجمعة خصوصا في الصلوات سيّما الفرائض خصوصا العشاء غير بعيد ، كاختيار الجمعتين في الظهرين ، لهذه الرواية وغيرها ، وللخروج عن الخلاف المنقول ، ولا شكّ أنّ ذلك أحوط ، وكأنّ المراد الاستحباب ، لعدم القائل بالوجوب على الظاهر فتأمّل.
الرابعة: (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) (٣).
ظاهرها يدلّ على عدم جواز الصلاة في وقت من الأوقات على أحد من الكفّار الّذين ماتوا على كفرهم ، وكذا الوقوف على قبورهم للدعاء لهم ، وأنّ علّة ذلك هو الكفر ، وفيها إشعار بجواز ذلك للمسلمين مطلقا فتأمّل.
الخامسة: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (٤).
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٠١.
(٢) راجع الكافي ج ٣ ص ٤٢٥. الخلاف ج ١ ص ٢٢٤.
(٣) براءة : ٨٥.
(٤) النساء : ١٠٠.