عليهم نقصانا في القصر ، فرفع عنهم الجناح بقوله «لا جناح» الآية لتطيب أنفسهم بالقصر ، ويطمئنّوا إليه.
ثمّ إنّ لصلاة القصر شرائط وأحكاما مذكورة في مظانّها فليطلب هناك وأنّه قال أصحابنا : الخوف موجب للقصر كالسفر ، فالشرط أحد الأمرين المذكورين في الآية وإن لم يفهم من ظاهرها ، بل ظاهرها أنّ كلاهما معا شرط ولكن دلّت الأخبار مع الإجماع على أنّهما ليسا بشرطين بل أحدها فقط ، ولا استبعاد في ذلك فإنّ أكثر الآيات المستنبطة منها الأحكام في غاية الإجمال ، وإنّما يفهم تفصيلها من الإجماع والأخبار ، على أنّه يمكن فهم القصر مع الخوف وحده من آية صلاة الخوف المذكورة بعد آية القصر بلا فصل ، حيث دلّت على كونها ركعتين ظاهرا وفسّرت به فتأمّل.
السادسة: (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ.) الاية (١).
إشارة إلى الصلاة حال الخوف جماعة ، وفيها كمال الاهتمام بها ، حيث لا يترك في مثل هذه الحال ، مع ارتكاب بعض الأمور في الصلاة ، للتحفّظ عليها ، وبظاهرها تعلّق من قال : إنّ ذلك مخصوص بالنبيّ صلىاللهعليهوآله من جهة الخطاب وسبب النزول ، ولكنّ الظاهر أنّه يثبت عمومها بإجماع الطائفة ودليل التأسّي وأنّ حكم الإمام حكمه ، فلا شكّ في الجواز معه ، وأمّا بدونه فإذا وجد ما يخالف القواعد فمشكل ولكن ظاهر ما مرّ ذلك ، مع أنّه ليس فيها مخالفة واضحة كثيرة للقواعد.
وتركت ذكر تفصيلها لاحتمال الاختصاص به وبالأئمّة عليه وعليهمالسلام مع ذكر أحكام صلاة الخوف وأقسامها في الفقه ، وعدم ظهور المقصود منها ، بل هي صلاة
__________________
(١) وهي : فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا ، النساء : ١٠١.