معتمرا ، فلا بدّ فيه من البعث لأنّه ممنوع عن الوصول إلى محلّ الذّبح المذكور فرضا ، فعندهم فرق بينهما بذلك وبغيره أيضا مثل حصول التحلّل في المصدود ، من كلّ ما حرّمه الإحرام حتّى النساء كما حصل للنبيّ صلىاللهعليهوآله ولأصحابه في الحديبية بخلاف المحصور فإنّه لا يحلّ له النساء حتّى يطوف طوافهنّ بنفسه إلّا أن لا يحصل له المضيّ إلى مكة فيستنيب.
ودليلهم على ذلك وباقي الأحكام من المشتركة والمختصّة ـ مثل وجوب نيّة التحلّل بالذبح ، وأوجب بعضهم الحلق أو التقصير أيضا معه للتحلّل كالشيخ زين الدين في شرح الشرائع استدلالا بالآية المذكورة ، ولا دلالة فيها بل على عدمه كما سيظهر ـ أخبار عن أهل البيت عليهمالسلام مثل صحيحة معاوية بن عمّار وحسنته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الذي يصدّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود يحلّ له النساء ، والمحصور لا يحلّ له النساء.
قال : وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال : يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي منى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة ، والساعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة ، قصّر وأحلّ وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرء إذا كان في عمرة ، وإذا بريء فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ فانّ عليه الحجّ من قابل ، فانّ الحسين ابن عليّ خرج معتمر أفمرض في الطريق فبلغ عليّا عليهالسلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا (١) وهو مريض بها فقال يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال أشتكي رأسي فدعا عليّ عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة فلمّا برأ من
__________________
(١) السقيا بالضم موضع بين المدينة ووادي الصفراء.