كان ثياب تجمّله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه وشرائه لظاهر «ما تيسّر» فتأمل.
فان لم يجد الهدي ولكن وجد الثمن ، يخلّفه عند ثقة يشتري به هديا يذبحه أو ينحره طول ذي الحجّة إن أمكن ، وإلّا في القابل ، ذكره أكثر الأصحاب ، وإن كان ظاهر الآية يقتضي العمل بالصوم ، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي وشرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن (١) ظاهرا ، حيث نقل عنه الإطلاق في وجوب الصّوم بعد العجز عن الهدي ، ومذهب ابن إدريس أيضا ، وهو الظاهر من الآية فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا يخرج عنه ، ولا يقال بالتخيير أيضا كما هو مذهب البعض والدّليل حسنة حريز (٢) ولا ينبغي الخروج عنه بمجرّدها وأيضا ظاهرها إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط كونها ثنيّا من البقر ، وهو ما دخل في الثانية ومن الإبل ما دخل في السادسة ومن الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، وقيل ستّة وكذا اشتراط كونه تامّا فلا يجزي الأعور ولا المريض والأعرج البيّن عرجه ولا الأجرب ، ولا مكسور القرن الداخل ، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا ، ولا الخصيّ ولا المجبوب وكذا اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه (٣) ولو كان بالظنّ مع ظهور خلافه فلا يضرّ الخطاء المعلوم بعد الذبح بالأخبار ولعلّ الإجماع في البعض أيضا فتأمل ، لأنّ ظاهر الآية خلاف ذلك كلّه ، فما لم يوجد ما يصلح للإخراج والتخصيص على ما علمت لا يفعل (٤) فإنّه لا يجوز الخروج عن الآية ، وتخصيصها إلّا بماله صلاحية لذلك ، وكذا إجزاء هدي واحد عن أكثر من واحد مثل سبعة أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أولا ، في حال الاختيار أو الاضطرار ، كما اختاره البعض ، خلاف ظاهر الآية ، فإن وجد ما يصلح لإخراجه عن الآية يرتكب وإلّا فلا.
ولا يبعد جواز الاستنابة في الذّبح للأصل ولأنّ الظاهر أنّ المقصود هو
__________________
(١) يعنى ابن أبى عقيل.
(٢) راجع الكافي ج ٤ ص ٥٠٨.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢ ـ ٢٩٧ ، الكافي ج ٤ ص ٤٨٩ ـ ٤٩٢.
(٤) لا تفعل خ.