المقصود جواز قتلها مطلقا للمحلّ والمحرم : الحدأة والغراب ، والفارة ، والعقرب ، والكلب العقور (١) وفي رواية الحيّة بدل العقرب ، وقيل برّيّ محلّل ممتنع لأنّه الأكثر والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمّل لتحريم بعض غير المحلّل مثل الأسد والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ بالأخبار (٢) بل الإجماع ويشعر به قيد الخمسة في الرّواية السابقة وتمام تحقيقه في الفقه ، ثمّ إنّه يحتمل أن يراد بالقتل ما هو المزيل للرّوح أو الأعمّ منه ومن الضرب ، وقد ثبت تحريم الصيد مطلقا قتلا واصطيادا ، وإغلاقا وإشارة ودلالة بالإجماع والأخبار ويمكن إدخالها في الآية بتكلّف بعيد.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) ذاكرا أنّه محرم ويحرم عليه قتل الصيد (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) أي فعليه أو فالواجب عليه أو فوجب عليه جزاء.
فجزاء مرفوع بالابتدائيّة أو الخبريّة أو الفاعليّة مضاف إلى مثل ، ومثل إلى «ما» وقتل صلته ، والعائد مفعوله المحذوف وفاعله ضمير من ، و (مِنَ النَّعَمِ) بيان مثل أي كفّارة قتله ما يماثل ما قتله من الصيد من النعم ، وقرئ مثل بالرّفع وجزاء بالتّنوين ، فهو صفة جزاء لإبهامه ولم يكتسب التعريف بالإضافة إلى ما كغير و (يَحْكُمُ بِهِ) صفة مثل ، وظاهر أنّ المراد بالمثليّة في الهيئة والجثّة في الجملة ، لبيان المثل بالنّعم لا في القيمة ، كما هو مذهب أبي حنيفة ولا يدلّ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) على كون المراد القيمة لأنّ المماثلة الخلقيّة ظاهرة للحسّ فلا يحتاج إلى حكم العدول ، لأنّ الأنواع قد يشتبه ويماثل بعضها بعضا ، فيحتاج التميز إلى حكم العدول وأيضا قد يراد «يحكم ذوا عدل» على تقدير الاشتباه مثل أن قتل صيدا وما علم مثله لعدم العلم به ، فيعلم بحكم العدول ، وبالجملة دلالة المثليّة والبيان بالنّعم وتتمّة الآية على كون المراد المثليّة في الخلقة والهيئة أقوى من دلالة
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٤٢ ، الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج ٢ ص ٢٥٦ صحيح البخاري ج ١ ص ٣١٤.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٣٨٥.