الأصحاب والأوّل ظاهر ، والثاني كأنّه للإجماع والأخبار.
(أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) مصدر أي ما ساوى طعام مساكين من صيام يوم لكلّ مدّ بعد التقويم والفضّ على البرّ ، فيصوم عن إطعام كلّ مسكين يوما (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) كأنّه متعلّق بمحذوف أي ذلك الحكم من الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق من فعل ذلك ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه حرمه الإحرام (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) من قتل الصيد محرما عالما عامدا مع الكفّارة أو مع التوبة فقط مع العجز في المرّة الأولى وقيل أي عمّا سلف في الجاهليّة أو قبل التحريم ، فيه أنّه لا يحتاج إلى العفو لعدم المنع.
(وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) أي من عاد إلى قتل الصيد عمدا بعد أن قتل كذلك ينتقم الله منه يعني ليس شيء معفوا عنه بكفّارة وغيرها بل لا بدّ له من الانتقام فهو مقابل لقوله (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) فالظّاهر عدم سقوط الكفّارة حينئذ لعموم قوله (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) إذ لا شكّ في دخوله تحته ، وليس ما يصلح أن يخرجه عنه إلّا قوله (فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وهو لا ينافيه ، إذ يمكن الجمع بين الانتقام ووجوب الكفّارة لعظم الذنب.
وبالجملة ظاهرها العموم حتّى يعلم المخصّص وليس (فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) لعدم المنافاة ، ولكن قد يتبادر من الآية كون الانتقام مقابلا للكفّارة ، وأيضا صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ويحمل على العمد بقرينة الآية.
والرواية ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطاء فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه الكفّارة (١) تدلّان على السقوط حينئذ وكذا
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣٩٤.