هو الجماع في الفرج ، والأصل (١) والاستصحاب وبعض الروايات والشهرة والكثرة ، وسهولة الجمع بينها وبين ما ينافيها (٢) بالحمل على الاستحباب ، والامتناع عن مطلق الدخول ، بل مطلق الانتفاع منهنّ حينئذ حسن ، وعدم المقاربة بالتعانق والتقبيل أحوط.
وقيل : اجتنبوا عمّا تحت الإزار فيحلّ ما فوقه وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وكونه مذهبا للشافعيّ أيضا كما قاله في مجمع البيان غير ظاهر مع أنّه نقل عن الشافعيّ أنّه قال اجتنبوا مجامعتهنّ لقوله صلىاللهعليهوآله إنّما أمرتم أن تجتنبوا مجامعتهنّ إذا حضن ، ولم يأمركم بإخراجهنّ عن البيوت كفعل الأعاجم. ولم يسنده أيضا في الكشّاف إلّا إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ونقل عن عائشة أنّها قالت تجتنب شعار الدم (٣) وله ما سوى ذلك وأنت تعلم عدم فهم هذا المعنى من الآية فالحمل عليه بعيد موجب للإجمال الّذي هو منفيّ عن القرآن العزيز إلّا عند الضرورة ، وليس له دليل إلّا ما نقل محمّد صاحب أبي يوسف عن عائشة أنّ عبد الله بن عمر سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشدّ إزارها على سفلتها ثمّ ليباشرها إن شاء ، وما روى زيد بن أسلم أنّ رجلا سأل النبيّ صلىاللهعليهوآله ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشدّ عليها إزارها ثمّ شأنك بأعلاها.
ثمّ قال محمّد : وهذا قول أبي حنيفة ، وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنّها قالت تجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وأنت تعلم بعد تسليم صحّة الاسناد أنّ : لأوّل منقول عن عائشة وقولها ليس بحجّة وما أسندته إليه صلىاللهعليهوآله ودلالته أيضا ليست بصريحة والثاني غير معلوم الصحّة وليس بعامّ ولا صريح ، ومع ذلك
__________________
(١) اى ويدل عليه سوى التبادر الأصل إلخ.
(٢) وذلك لان روايات الباب على طائفتين طائفة تحكم بالاجتناب مطلقا ، فتحمل على الاستحباب وطائفة أخرى تقصر وجوب الاجتناب على المجامعة في الفرج فيؤخذ به.
(٣) الشعار : الثوب الذي بلى الجسد ، والمراد بشعار الدم ، الثوب الذي يجعل على الفرج ليقي الدم.