معاملتهم وأنّ لغيرهم عليهم ولاية جبرا عليهم ، ومقبول قولهم فيهم وتصرّفهم في أموالهم ، فتجوز المعاملة معهم وهم المذكورون ، فإنّه علم أنّ لهم أولياء وليسوا غير هؤلاء المذكورين إجماعا فلا يكونون إلّا هم.
ثمّ اعلم أنّ هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدلّ ظاهرا على أنّها معتبرة وحجّة شرعيّة مع أنّهم يقولون بعدم اعتبارها ، فكأنّه للإجماع والأخبار ، فتكون للتذكرة وهو بعيد ، ويمكن أن تكون حجّة مع ثبوت أنّه إملاء من عليه الدين وأنّه مكتوب بالعدل وما دخل عليه التغيير والتزوير بإقراره أو بالشهود ، ولهذا شرط الإملاء منه ، فدلّت على اعتبار الكتابة في الجملة ومثلها معتبرة عندهم فيخصّص عدم اعتبار الكتابة ودليله إن كان بغير ذلك ، فإذا قال شخص هذه وصيّتي وأعلم بجميع ما فيها مشيرا إلى صكّه ، ينبغي قبوله والشهادة عليه ، والعمل به ، والّذي يظهر من القواعد خلافه ، وهكذا ينبغي قبول قول أمثاله فافهم.
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) أي اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان متّصفان بأن يكونا (مِنْ رِجالِكُمْ) المؤمنين (فَإِنْ لَمْ يَكُونا) أي إن لم يكن الشاهدان (رَجُلَيْنِ) من رجالكم (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) أي فليشهدوا ، فالشهود رجل وامرأتان ، فرجل فاعل فعل محذوف ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وامرأتان عطف عليه (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) بشهادتهم بأن ترضوا دينهم وأمانتهم كما يفهم من الرواية أيضا أي يكون الشاهد مطلقا سواء كان الرجلين أو رجلا وامرأتين ، من الّذين تعرفون عدالتهم ، ويظهر ذلك عندكم ، لا أن يكونوا في نفس الأمر عدولا.
فيدلّ على اعتبار العدالة ظاهرا وأنّ كلّ من يكون كذلك عند المستشهد فهو ممّن يصحّ استشهاده ، لأنّ الظاهر أنّه المخاطب ، لكنّ الظاهر أنّه ما يكفي للحكم والإلزام ، بل للخروج عن عهدة أمر الاستشهاد وأمّا للحكم فلا بدّ أن يكون كونه كذلك عند الحاكم أو عند المديون فتأمّل.
فدلّت على عدم كفاية الايمان والإسلام في الشاهد ، بل اعتبار العدالة فيه في الجملة ، وعلى وجوب الاشهاد على الدّين على الظاهر ، ويحتمل الأعمّ أي في