السابعة : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) (١).
إشارة إلى بيان سكنى الزوجة الّتي تستحقّ ذلك يعني يجب إسكان الزوجة حال الزوجيّة أو بعد الطلاق الرجعيّ في العدّة ودلّ إجماع علماء أهل البيت وأخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى والنفقة بهما إلّا الحامل وسيجيء. أسكنوهنّ من الأمكنة الّتي تسكنونها ممّا تطيقونه وتقدرون على تحصيله بسهولة لا بمشقّة وهو معنى قوله (مِنْ وُجْدِكُمْ) أي وسعكم ، قيل : هو عطف بيان لقوله : (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) فانّ معناهما واحد ، وهو المكان الّذي يليق لهم السكنى ولا تسكنوهنّ فيما لا يسعهنّ ولا مع غيرهنّ ممّا لا يليق بهنّ فيتعين ، وقد يلجأن إلى الخروج مع تحريمه عليهنّ أو طلب الطلاق بالفداء.
(وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.)
إشارة إلى وجوب النفقة المقرّرة للزوجة الحامل بعد الطلاق البائن أيضا إذ الزوجة والرجعيّة يجب نفقتهما حاملا كانتا أم لا ، وللمسئلة فروع كثيرة مثل كونها للحمل أو الحامل مع ظهور الفائدة مذكورة في محلّها ، ولي فيها بحث ، وينبغي السكوت عمّا سكت الله منه ، وقطع النظر عن كونها للحمل أو الحامل والاقتصار على ظاهر القرآن وهو وجوب النفقة للحامل المطلّقة ، ويمكن فهم عدم وجوب الإنفاق على غير الحامل بالمفهوم ، فالقول بوجوبها للمطلّقة حاملا كانت أم لا ، كما ذكره في الكشاف غير جيّد ، ويؤيّده الأصل والأخبار والإجماع.
والظاهر أنّ الآية إن كانت عامّة في الرجعيّة والبائنة تخصّص الاولى بالأدلّة الدالّة على أنّ حكمها حكم الزوجة ، وبالآية السّابقة الدالّة على إيجاب سكناها والنفقة تابعة وبالطريق الأولى لأنّها أكثر احتياجا إليها ، ولهذا لا سكنى للحامل المتوفّى عنها زوجها ، وإن قلنا بالنفقة لعدم النصّ ، وصحّة القياس وفي
__________________
(١) الطلاق : ٦.