منها كالخاتم والفتخة وهي حلقة من فضّة لا فصّ لها ، والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب ، ثمّ قال : إنّ المراد من الزينة موقعها والصحيح أنّه العضو كلّه لا المقدار الّذي يلامسه الزينة منه كما فسّرت مواقع الزينة الخفيّة وكذلك مواقع الزينة الظاهرة الوجه موقع الكحل في عينيه والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خدّيه ، والكفّ والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحنّاء وإنّما تسومح في هذه المواقع ، لأنّ سترها فيه حرج ، فإنّ المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها ، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطرّ إلى المشي في الطرقات ، وظهور قدميها وخصوصا الفقيرات منهنّ وهذا معنى قوله (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) يعني إلّا ما جرت العادة على ظهوره ، والأصل فيه الظهور.
ولا شكّ في بعد كون الوجه موقع الكحل والوسمة وكونها في شاربيه ، مع أنّ المناسب تأنيث الضمير في الكلّ كحذف المرأة ، وأيضا لا شكّ أنّ مع الضرورة والحاجة يجوز إبداء موقع الزينة الظاهرة والباطنة كالعلاج للطبيب وللشهادة والمحاكمة ، وأيضا إن نظر إلى العادة والظاهر خصوصا الفقيرات فالعادة ظهور الرقبة بل الصدر والعضدين والساقين وغير ذلك ، وبالجملة الحكم محلّ الاشكال وقد أوضحته في الجملة في محلّه من الفروع في شرح الإرشاد فتأمّل.
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ.)
أي يضعن خمارهنّ على صدورهنّ ليسترنه وما فوقه من الرقبة ، ففيها دلالة على عدم وجوب ستر الوجه فافهم ، وكانت جيوبهنّ واسعة يبدوا منها نحورهنّ وصدورهنّ وما حواليهما ، وكنّ يسدلن الخمر من ورائهنّ فتبقى مكشوفة فامرن أن يسدلنها من قدّامهنّ حتّى يغطّينها ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها ويلابسها ، ومنه قولهم ناصح الجيب ، وقولك ضربت بخمارها على جيبها كقولك ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه.