(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) أزواجهن (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ.)
والمراد بالآباء الأب وإن علا ، وبالأبناء الابن وإن سفل ، والأخ أعمّ من أن يكون من الطرفين أو أحدهما وبني الإخوة والأخوات وإن سفلوا ، فهؤلاء مستثنون ، والظاهر من النسب والرّضاع للصدق ، فيحرم نكاح بعضهم على بعض فهؤلاء محارم.
والمراد بالزينة المحرّم إبداؤها هو موضع الزينة لأنفسها إذ نفسها يجوز النظر إليها لكلّ أحد وليس بحرام فلا يصحّ الحكم المستثنى منه إلّا أن يكون هناك ريبة أو شهوة أو فتنة ، فالظاهر جواز نظرهم إلى سائر البدن إلّا العورة لغير البعولة للأصل ولما تقدّم ، ولظاهر هذه الآية ، حيث إنّ الظاهر أنّ المراد موقع الزينة الخفيّة ، ويحتمل اختصاص محلّها فقطّ ، فلا يتعدّى إلى غيرها ، خصوصا المواضع الخفيّة في أكثر الحالات والقريبة من العورة فتأمّل.
وقال في الكشّاف : إنّ المراد جميع العضو كما تقدّم في الزينة الظاهرة فهذا يدلّ على أنّ المراد بإلّا ما ظهر هو الموضع ، كما مرّ إليه الإشارة فتأمّل ، والزينة الخفيّة مثل السّوار للزند ، والخلخال للسّاق ، والدملج للعضد ، والقلادة للعنق والوشاح للرأس ، والقرط ، للاذن ، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة كما في (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) لأنّ هذه الزينة واقعة على مواضع يحرم النظر إليها لغير المذكورين ، قال في الكشّاف إنّما سومح في الزينة الخفيّة أولئك المذكورون لما كانوا مختصّين به من الحاجة المضطرّة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ، ولقلّة موقع الفتنة من جهاتهم ، ولما في الطباع من النفرة عن مماسّة القرائب ، ويحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك.
(أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) في الكشّاف قيل : هنّ المؤمنات لأن ليس للمؤمنة أن تتجرّد بين يدي مشركة أو كتابيّة عن ابن عبّاس ، فيكون ذكر استثناء