الباطنة وأنّ في استثناء «غير» تأمّلا فالظاهر الجرّ أو الحال ، وأنّه ينبغي أن يقول يراد منه الجمع ويبيّنه ما بعده أي «الّذين» والطفل عطف على بعولتهنّ ، ويحتمل أن يكون عطفا على الرجال و «الّذين» يكون صفتهما.
فالظاهر منها تحريم نظر الخنثى إلى الزينة الباطنة ، وتحريم كشف ذلك عليهنّ ، وقد مرّ الخلاف والقول في الظاهرة والباطنة ، ولا يبعد حملها على العرف ولا يبعد حمل الظاهر على ما في الكشاف ، فلا يحرم النظر إلى الوجه وغيره إلّا مع اللذة أو الفتنة والرّيبة ، فيحتمل أن يراد النظر الأوّل لا التكرار كما قال به بعض الأصحاب ويحتمل التكرار أيضا للعموم لو لا خلاف الإجماع للصدق عرفا فتأمّل ، ووجوب ضرب الخمر على الجيوب ، وحاصله تحريم كشف الصدور وغيره للأجانب ، ووجوب سترها عنهم ، وتحريم كشف الباطنة والنظر إليها ، وقد استثني من تقدّم وقد مرّ معناه ، وأنّ المراد بنسائهنّ المؤمنات ، فلا يجوز الكشف عند نساء الكفّار وقيل : إذا علم خبرهنّ للرجال وفيه تأمّل ، ويمكن أن يقال التقييد ليس بحجّة إلّا أنّ الاستثناء بعد مطلق الحكم يقتضي بقاء نساء الكفّار تحت التحريم فتأمّل.
وأنّ المراد بما ملكت هي الإماء والظاهر العموم وهو المرويّ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فالظاهر جواز رؤية الزينة الباطنة أيضا لعبيدهنّ ، وأنّ المراد بالتّابعين : الّذين لا يعرفون ولا يطمعون في النساء وهم البله ، وبالطفل : الّذي لا حظّ له من عورة النساء ، فيفهم التحريم على غيره من غير البلّغ أيضا بمعنى تحريم الكشف عليهنّ عندهم ، ووجوب منعهم على الأولياء.
وفي مجمع البيان : المراد بالطفل الجماعة من الأطفال الّذين لم يظهروا على عورات النساء ويريد به الصبيان الّذين لم يعرفوا عورات النساء لعدم شهوتهم ، وقيل لم يطيقوا مجامعة النساء ، فإذا بلغوا مبلغ الشهوة ، كان حكمهم حكم الرجال والظاهر أنّ «قيل» ليس بجيد وإليه أشار بقوله فإذا إلخ.
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) قيل كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع صوت الخلخال منها فنهاهنّ الله عن ذلك ، وقيل معناه ولا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن