والأمر في ذلك وأمثاله بعد العلم بالمسئلة هيّن.
الثالثة : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١).
في مجمع البيان : مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم عن ابن عبّاس ، وقيل : أراد العبيد خاصّة وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) أي الأطفال الّذين لم يبلغوا من الأحرار (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) ثمّ فسّرها فقال (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) لأنّه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) لأنّها وقت وضع الثياب للقائلة (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) لأنّه وقت التجرّد من ثياب اليقظة والاستلحاف بثياب النوم.
(ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) في مجمع البيان هو خبر مبتدأ محذوف على تقدير رفعه والتقدير هذه ثلاث عورات لكم ، وبدل من ثلاث مرّات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث عورات ، حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه ، وفي الكشّاف سمّى كلّ واحدة من هذه الأحوال عورة لأنّ الناس يختلّ تستّرهم وتحفّظهم فيها ، والعورة الخلل ومنها الأعور المختلّ العين وفي مجمع البيان : لأنّ الإنسان يضع هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته وعن السّدّي أنّ أناسا من الصحابة كانوا يواقعون في هذه الأوقات فأمر الله سبحانه بأن يأمروا الغلمان والمملوكين أن يستأذنوا في هذه السّاعات ، والظاهر أنّ (الَّذِينَ مَلَكَتْ) أعمّ من العبيد والإماء والأجانب والمحارم لأنّ «الّذين» عامّ ولا مخصّص له ، وأنّ المراد بالّذين لم يبلغوا الحلم أيضا أعمّ من الذكور والإناث والمحارم والأجانب ولكن يحتمل أن يكون بشرط التمييز الّذي أشار إليه في الآية المتقدّمة (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) وفي مجمع البيان أراد به الصبيّ الّذي يميّز بين العورة وغيرها.
وأنّ حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما يشتمل تلك
__________________
(١) النور : ٥٨.